هل يشرع للنساء اتباع الجنائز؟
عن أم عطية رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» رواه البخاري ومسلم.